الشيخ محمد علي الأنصاري

129

الموسوعة الفقهية الميسرة

فالظاهر من بعضهم هو سقوط التعدد كالمحقق « 1 » ، والعلامة « 2 » والشهيدين « 3 » « 4 » ، والمحقق الثاني « 5 » ، والسيد اليزدي « 6 » ، بل نسبه في الحدائق « 7 » إلى المشهور واستجوده . وذهب بعض آخرون إلى لزوم التعدّد كالشيخ « 8 » والسيد الحكيم « 9 » والسيد الخوئي « 1 » والإمام الخميني « 11 » . خامسا - غسل الإناء من سائر النجاسات : والأقوال في كيفية تطهيره بالماء القليل بتنجّسه بسائر النجاسات ثلاثة : 1 - لزوم الغسل ثلاثا ، ذهب إليه الشيخ « 1 » والشهيد الأوّل في الذكرى « 2 » والدروس « 3 » والمحقق الثاني « 4 » ، وقوّاه صاحب الجواهر « 5 » ، واختاره السيد اليزدي « 6 » والسيد الحكيم في المستمسك « 7 » والسيد الخوئي في التنقيح « 8 » والإمام الخميني في تحرير الوسيلة « 9 » . 2 - كفاية المرّة بعد إزالة العين وهو مختار المحقق في المعتبر « 1 » ، والعلّامة ، « 11 » والشهيدين في البيان « 21 » والروض « 31 » ، وصاحب المدارك « 41 » . 3 - لزوم المرّتين ، نقله في

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 460 و 462 . ( 2 ) المختلف 1 : 64 ، نهاية الإحكام 1 : 296 . ( 3 ) الذكرى : 15 . ( 4 ) الروضة 1 : 308 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 190 . ( 6 ) العروة ؛ المطهرات ، الماء ، المسألة 13 . ( 7 ) الحدائق 5 : 489 . ( 8 ) المبسوط 1 : 14 . ( 9 ) المستمسك 2 : 32 . 1 التنقيح 3 : 63 . ( 11 ) تحرير الوسيلة 1 : 108 . 1 المبسوط 1 : 14 . 2 الذكرى : 15 . 3 الدروس 1 : 125 . 4 جامع المقاصد 1 : 192 . 5 الجواهر 6 : 373 . 6 العروة ؛ المطهرات ، الماء ، المسألة 5 . 7 المستمسك 2 : 21 . 8 التنقيح 3 : 49 . 9 تحرير الوسيلة 1 : 110 . 1 المعتبر 1 : 461 . 11 المختلف 1 : 64 ، نهاية الإحكام 1 : 295 و 296 . 12 البيان : 40 . 13 روض الجنان : 172 . 14 المدارك 2 : 396 .